السيد الخوئي

9

كتاب الطهارة

امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا ( 1 ) من الوقت أو زمان الامكان ، بحيث يصدق عليه التهيؤ . ( الرابع ) : دخول المساجد ( 2 ) .

--> ( * 1 ) راجع الباب 10 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) راجع الجزء الثالث ص 513 .